مؤيد الدين الجندي

651

شرح فصوص الحكم

أنّ الجزء « 1 » الذي يخصّه « 2 » بما وقعت فيه المشاركة ، ليس عين الآخر الذي شاركه ، إذ هو للآخر ، فما ثمّ شريك على الحقيقة ، فإنّ كل واحد على حظَّه ممّا قيل فيه : إنّ بينهما مشاركة فيه ، وسبب ذلك ، الشركة المشاعة ، وإن كانت مشاعة ، فإنّ التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة ، « قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن » ، هذا روح المسألة » . هذه المباحث الشريفة ظاهرة ، والشركة بين الصورة الإلهية متوهّمة عند أهل الحجاب ، فإنّ الدعوة للذات في الصورة الرحمانية ، أو الصورة الإلهية ، أو هما معا ، والداعي للرحمن مختصّ به من وجه ، فلا شركة ، وكذلك المختصّ بدعوة الله هذه في المحجوب بالصورة ، وأمّا في دعوة صاحب الشهود فلا شركة ، لأحدية المدعوّ والمعبود ، ولهذا علَّل سوغان الإجازة في دعوة أحدهما بقوله : * ( فَلَه ُ الأَسْماءُ الْحُسْنى ) * « 3 » أي الدعوة للهوية العينية الغيبيّة الأحدية الجمعية بين صور الأسماء الحسنى والمسمّيات ، فلا شركة أصلا .

--> « 1 » في بعض النسخ : أنّ الأمر الذي . « 2 » في بعض النسخ : ممّا وقعت . « 3 » الإسراء ( 17 ) الآية 110 .